المحقق الحلي

234

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لانتقال الملك إليهم دفعة ، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ، فلو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ من البعض ، فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث ، وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث ، ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني ، شاركه الأول ، وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني لاستقرار ملكهما بالعفو . التاسع : لو باع أحد الحاضرين شيئا ، ولهما شريكان غائبان ، فالحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين ، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية ، ولو قدم الآخر ،

--> ( 1 ) اي الشفيع . ( 2 ) اي الثاني والثالث . ( 3 ) اي للثالث . ( 4 ) الجواهر 37 / 318 .